وعن بعض متأخري المتأخرين: أنه لو لم يكن مخافة خلاف الاجماع لأمكن القول بكراهة النظر دون التحريم جمعا، كما يشير إليه ما رواه في الفقيه عن الصادق عليه السلام أنه قال: " إنما أكره النظر إلى عورة المسلم فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار " (1) فيسهل الجمع بين الروايات (2) انتهى.
ولا يخفى أن الجمع بحمل الكراهة في هذا الخبر على التحريم أولى من وجوه.
ثم إن ظاهر هذه الرواية اختصاص حرمة النظر بعورة المسلم، كما جزم به المحدث العاملي - في ما حكي عنه - في كتاب البداية (3) وهو أيضا ظاهر الصدوق (4).
ويدل عليه أيضا حسنة ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار " (5).
ويؤيدهما اختصاص ما دل على المنع بعورة المسلم، وعدم ما يدل على العموم عدا النبوي المتقدم (6) وفي إفادته للعموم كلام، فضلا عن بقائه