الماء) قال السيد: وهذه المسألة لا أعرف لها نصا لأصحابنا ولا قولا صريحا، والشافعي يفرق بين ورود الماء عليها وورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة؟ وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة؟ والذي يقوى في نفسي عاجلا - إلى أن يقع التأمل فيه - صحة ما ذهب إليه الشافعي، والوجه فيه: أنا لو حكمنا بنجاسة ماء القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه، وذلك يشق، فدل على أن الماء الوارد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة كما يعتبر في ما يرد عليه النجاسة، قال محمد بن إدريس: وما قوي في نفس السيد هو الصحيح المستمر على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب (1) انتهى.
ولعل حكمه بنجاسة الماء في الأولى من غسلات الولوغ (2) لامتزاجه بالتراب المتنجس.
ويمكن استظهار هذا القول من الشيخين أيضا.
قال في المقنعة - بعد الحكم بطهارة ما يرجع من ماء الوضوء إلى بدن المتوفى وثيابه -: وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الذي يستنجى به ثم يرجع عليه لا يضره ولا ينجس شيئا من ثيابه وبدنه، إلا أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه فيجب غسل ما أصابه منه (3) انتهى.
وقال في المبسوط: لو كان على جسد المغتسل نجاسة أزالتها ثم اغتسل