يزيد على دعوى الاستفاضة، وعن الكفاية: نسبته إلى الأصحاب والتأمل في دليله (1) وكأن مراده مستند المجمعين، إذ ليس في الأخبار ما يدل على ذلك إلا من باب الإشارة والتلويح، كما في الأخبار المشترطة في النوم إذهاب العقل (2).
واستدل عليه في المعتبر (3) برواية معمر بن خلاد " قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه، وهو قاعد مستند بالوسائد، فربما أغفي عليه وهو قاعد على تلك الحال؟ قال: يتوضأ، قلت له: إن الوضوء يشتد عليه لحال علته؟ قال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء " (4) بناء على أن قوله: " إذا خفي عليه الصوت " ظاهر في علية خفاء الصوت للوضوء من غير مدخلية خصوص الاغفاء الذي هو النوم، كما في الصحاح (5) وعن القاموس (6).
وفي هذا الاستدلال نظر، لأن الظاهر علية خفاء الصوت على النائم للوضوء، وفرق بين إيجاب الوضوء على النائم لأجل اخفاء الصوت وبين وجوبه عليه إن أخفي عليه الصوت. نعم، لو جعل الضمير المجرور راجعا إلى مطلق الانسان كان للاستدلال وجه، وليس كذلك.
نعم، في هذه الرواية وكثير من روايات النوم إشعار بأن الوجه في