كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٠٩
أغسل الإناء " (1).
وصحيحة البزنطي: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: يكفئ الإناء " (2).
وصحيحة ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن الرجل الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إن كانت قذرة فاهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله عز وجل: (ما جعل عليكم في الدين من حرتي) " (3).
هذا ما حضرني من الصحاح. وأما غيرها فأكثر من أن يحصى، سيجئ بعضها في معارضة أخبار عدم الانفعال التي استدل بها للعماني والمحدث الكاشاني والشيخ المحدث الفتوني.
فقد استدل لهم - مضافا إلى الأصل وعموم الرواية المشهورة: " خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير.. الخ " (4) - بأخبار كثيرة ظاهرة عدم الانفعال.
منها: حسنة محمد بن ميسر: " سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق يريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغترف به ويداه قذرتان؟ قال: يضع يده ويتوضأ ويغتسل، هذا مما قال الله إلى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) " (1).

(1) الوسائل 1: 162، الباب 1 من أبواب الأسئار، الحديث 3.
(2) الوسائل 1: 114، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7.
(3) الوسائل 1: 115، الباب 8 من أبواب الماء، المطلق، الحديث 11. والآية من سورة الحج: 78.
(4) الوسائل 1: 101، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 9.
(5) الوسائل 1: 113، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5. والآية من سورة الحج: 78.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست