" و " اعلم أن الماء القليل (لا يطهر بإتمامه كرا (1)) على الأشهر بين المتأخرين - بل المشهور - لا صالة بقاء النجاسة السالمة عما يرد عليه، عدا ما يتخيل: من أن الأصل المذكور معارض باستصحاب طهارة المتمم الكسر - المستلزمة لطهارة النجس للاجماع على اتحاد حكم المائين، فيرجح عليه، لاعتضاده بقاعدة الطهارة، أو يرجع إليها بعد تساقطهما. وما اشتهر حتى ادعي الاجماع عليه (2) من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) (3). وما ذكره علم الهدى قدس سره. من الاجماع على أن الماء المعلوم وقوع النجاسة فيه المشكوك في سبقها على الكرية ولحوقها محكوم بالطهارة (4) فلولا طهارة النجس بإتمامه كرا لم يكن لذلك وجه.
وفي الكل نظر.
أما استصحاب طهارة المتمم: فيه أولا: أنه إن أريد الاجماع على عدم تبعض الماء المتصل من حيث الطهارة والنجاسة، فقد عرفت منعه في مسألة اعتبار الامتزاج. وإن أريد الاجماع على عدمه مع امتزاج المائين، ففيه: أن الامتزاج فيما نحن فيه غير مؤثر في، التطهير والتنجيس باتفاق الكل وإن أريد عدم تبعض حكم الماءين القليلين المتصلين، ففيه: أن نظيره - موجود في الماء القليل الوارد على الماء النجس إذا لم يجعله كرا، فإن الوارد على النجاسة لا ينفعل بمذهب السيد (5) والحلي (6) مع أنه لا يوجب طهارة ما