خصوصيات، ولا يلزم من التعدي عن بعضها لأجل تنقيح المناط - بنص أو اجماع قولي أو عملي - التعدي عن الباقي، بل مدار الاستنباط من النصوص الخاصة في كل باب من أبواب الفقه - بل كل مسألة - على إلغاء بعض الخصوصيات والاقتصار على بعضها، والاجماع هنا منتف لمكان الخلاف، بل اشتهاره - كما عن بعض الأساطين (1) - وإن ادعى في الروض اشتهار الخلاف (2) وكأنه بين المتأخرين.
بقي دعوى القطع بإلغاء خصوصية التعدد - كما تقدم عن المختلف (3) - العهدة على مدعيه، فإن القطع مع كون الخلاف معروفا في المسألة بعيد الحصول.
وأما التعدي عن الأحجار إلى كل جسم طاهر قالع للنجاسة: فهو المشهور، بل عليه في الغنية (4) - كما عن الخلاف (5) - دعوى الاجماع، ويشهد له جعل الأصحاب كلا المنع عن الاستنجاء بالعظم والروث والمحترم من قبيل الاستثناء. ويؤيده تعليل المنع في بعض الأخبار بما هو كالمانع، ففي رواية ليث المرادي: " سألته استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ قال: أما العظم والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (6) فإن السكوت عن حكم العود وتعليل المنع بما يخص العظم