ومرفوعة حمل بن زياد: " لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته " (1).
ومرسلة محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته، وقال: ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد؟ وقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر " (2).
ثم مقتضى وجوب الاقتصار على المتيقن من تقييد هذه المطلقات هو غير المميز، ناظرا كان أو منظورا إليه، فإنه بمنزلة البهائم، ويدل عليه في الجملة جواز تغسيل المرأة ابن خمس سنين، وتغسيل الرجل بنت خمس سنين.
ويظهر من المعتبر - في مسألة الغسل - التوقف؟ استنادا إلى أصالة حرمة النظر (3).
فإن أراد النظر إلى ما عدا العورة، فظاهر الأخبار جواز النظر إلى ذي الخمسة سنين، بل وإلى غير البالغ والبالغة. وإن أراد النظر إلى العورة، فالظاهر أن معياره التمييز، مع أن حرمة النظر إلى العورة لا يوجب التوقف من حيث عدم مماثلة الغاسل والمغسول.
وأما المجنون: فلا يلحق بغير المميزة وكذا السكران.
والظاهر أن معيار الاحترام في الناظر والمنظور إليه واحد، وهو بلوغ