" الوضوء " في إرادة التنظف بالماء؟ مع أن المزاحمة كافية في سقوط الاستدلال.
ويحتمل بعيدا: إرادة الطهارة من الحدث بقرينة قوله: " لمن جاء من الغائط " الظاهر في الفراغ عن الاستنجاء، فيكون ذكر غسل الذكر وإذهابه تطفلا. لكن لا يناسبه الجواب عن الوضوء المفترض بقوله: " ثم توضأ مرتين مرتين " فإن التعدد في الغسلات غير واجب إجماع! بل الخلاف في جوازه:
مع أن ذكر الاستنجاء تطفلا يخرج الاطلاق عن قابلية الاستدلال، لعدم سوق الكلام لبيان تفاصيله، نظير قوله: " إذا فرغت من الاستنجاء فافعل كذا، وإذا نسيت الاستنجاء فأعد صلاتك " في عدم جواز التمسك بإطلاق لفظ الاستنجاء " في هذا الكلام.
ومن ذلك يظهر فساد ما وقع من التمسك في المقام بإطلاقات الاستنجاء بناء على ما في الصحاح (1) والقاموس (2) من الإشارة إلى المعنى المعهود عرفا لهذا اللفظ، وهو الغسل بالماء أو المسح مطلقا - كما في الصحاح - أو بالحجر - كما عن القاموس - مع أن اللازم عليه أن يجعل المسح بغير الحجر خارجا عن مسمى الاستنجاء تبعا للقاموس، وكذا غسل مخرج البول خارجا منه لغة.
فيعلم من ذلك كله: أنه لا اعتبار بمثل هذه الاطلاقات والتقييدات في كلام أهل اللغة المسوقة للإشارة إلى المعنى المعهود أو كلام الشارع أو الفقهاء المسوق لذلك، بل نزل تقييداتهم على ذكر الفرد الغالب من باب المثال، وإطلاقاتهم على الإشارة إلى المعنى المعهود المعلوم تفاصيله من مقام آخر.