وظاهرهم اعتبار القلة في الماء. والذي يستفاد من الأخبار إطلاقه على الكثير، مثل قوله عليه السلام: " لا يشرب سؤر الكلب إلا إذا كان حوضا كبيرا يستقى منه " (1) وهو أيضا ظاهر التذكرة (2) والمحكي عن الهداية (3). وكذا إطلاقه على بقية الطعام كما في النهي عن أكل سؤر الفأرة (4) وقول أمير المؤمنين عليه السلام: " إن الهر سبع ولا بأس بسؤره، وإني لأستحيي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه " (5) فإن الاستشهاد قرينة عموم السؤر للمأكول.
والظاهر من بعض الأخبار عدم اختصاصه بمباشرة الفم، لقوله عليه السلام في خبر العيص: " لا توضأ من سؤر الحائض، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما الإناء، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد " (6).
وكيف كان: فأسآر الحيوانات " كلها (7) طاهرة عدا سؤر " ما كان نجس العين أي " الكلب والكافر والخنزير، و " لذا كان " في سؤر المسوخ تردد " للمصنف من جهة التردد في نجاستها " و " لكن " الطهارة " عنده فيها " أظهر ".