- وعلى نضح ما لم يصب النجاسة عليه بعد المس على جانبه الآخر؟ والنضح ليس للاحتياط، لعدم كفايته في الغسل قطعا، بل هو تنظيف صوري تعبدي كالرش مع جفاف المتلاقيين.
وأما لزوم الحرج: فإن كان من جهة كثرة الابتلاء بذلك فهو في محل المنع، مع أن اعتبار الحرج النوعي مع قيام الدليل ساقط، والحرج الشخصي مسقط لأكثر التكاليف، ومنها الاجتناب عن الغسالة، لا لنجاسة ما دل الدليل على نجاسته.
وما ذكره من ابتلاء الشخص أحيانا بتطهير فيه وعده فيما يفعله من قطع الغسالة عن موارد نزولها من المجانين، منقوض عليه بما لو فرض تغير الغسالة، ودعوى ندرته لا تنفع، لأن غرضه استهجان نفس الفعل وعده خارجا عن فعل العقلاء بل المتشرعة - كما ذكره (1) - لا المشقة من جهة كثرة الابتلاء، ولا ريب أنه لا ينبغي الاعتناء بمثل هذه الخطابيات في رفع اليد عن القاعدة المعدودة من الأصول (2) في لسان مثل المحقق والشهيد (3) وغيرهما من الفحول.
وأما القول الثالث في المسألة:
فهو التفصيل بين الغسلة المطهرة وغيرها مطلقا، سواء كان في الثوب أو البدن أو الإناء، ولو في ولوغ الكلب، وهو المحكي صريحا عن العلامة الطباطبائي (4) وكل من قال: بأن الغسالة كالمحل بعدها.