ويمكن الاستدلال عليه بعموم مثل قوله تعالى: ﴿والرجز فاهجر﴾ (١) قوله تعالى في الخمر وشبهه: ﴿فاجتنبوه﴾ (2) ونحو ذلك حيث دلت هذه على جوب هجر النجاسات واجتنابها في الصلاة ونحوها " وأقل مراتب الهجر الاجتناب إزالة عينها، وفي مثل هذه تجري قاعدة " الميسور لا يسقط المعسور " ويمكن الاستدلال عليه أيضا بما دل على المنع عن الصلاة في النجس، إن العين ما دامت في البدن يصدق: أنه صلى في النجس، لأن كلمة " في " للتلبس لا الظرفية، نظير قوله عليه السلام: " كل ما لا يؤكل، فالصلاة في بوله وروثه وكل شئ منه غير جائز " (3) وإذا زالت العين لم يصدق: أنه صلى في النجاسة، نعم، صلى مع نجاسة البدن.
ومناط هذا الاستدلال: أن الصلاة في النجس عنوان للمنع، غير الصلاة بنجاسة البدن، فإذا تعذر تحصيل الثاني لم يسقط الأول، ويمكن منع ذلك.
ولو قلنا بعدم جواز حمل النجاسة في الصلاة كان وجوب إزالة العين أوضح. ولا ريب أن ما ذكروه أحوط.
وفي وجوب تخفيف حكم النجاسة - كما إذا لم يقدر إلا على غسل الثوب من البول مرة، بل وكذا إزالة بعض أجزائه دون الباقي - وجهان.