الماء " (1).
وفي كيفية الاستبراء خلاف، أحوطه ما سيذكره المصنف في باب الجنابة من أنه المسحات التسع.
وأصح ما ورد فيه صحيحة ابن مسلم " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل " (2) والنتر - على ما في النهاية - جذب فيه جفوة وقوة (3) وربما استظهر من الصحيحة أن المتنجس لا ينجس.
وعن التذكرة (4) والدروس (5): ذكر التنحنح ثلاثا بعد المسحات.
وظاهر الأكثر اختصاص الاستبراء بالرجل - كما هو مورد الأخبار - وقيل بثبوته للأنثى وإنها تستبرء عرضا (6). وعن المنتهى: أن الرجل والمرأة سواء (7).
ومنها: تعجيل الاستنجاء.
ومنها: أن لا ينقطع الاستجمار إلا على وتر.
" و " منها " الدعاء " بالمأثور " عند الاستنجاء " بما رواه عبد الرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين عليه السلام " قال: ثم استنجى وقال: