" وإن لم يكن (1) " الأرض صلبة ولاقرار البئر أعلى " فسبع "، هذا هو المشهور على الظاهر، وفي مرسلة قدامة بن أبي زيد قال: " سألته كم أدنى ما يكون بين البئر - بئر الماء - والبالوعة؟ قال: إن كان حملا فسبع أذرع، وإن كان جبلا فخمس أذرع. ثم قال: يجري الماء إلى القبلة إلى يمين، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة " (2) وفي رواية الحسن بن رباط قال: " سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع، وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية، وذلك كثير " (3).
وجمع المشهور بينهما بتقييد حكم السبع في الروايتين مع إرادة عدم فوقية البئر من الفقرة الثانية من الرواية الثانية، إذ المتبادر من مثله نقيض الشرطية الأولى لا ضدها، وحاصل هذا الجمع كفاية كل من صلابة الأرض وفوقية البئر في الخمس، فيكون الخمس في أربع صور من الست.
وظاهر الإرشاد عكس هذا الجمع، بتقييد حكم الخمس في الروايتين مع إبقاء الفقرة الثانية من الرواية الثانية على ظاهرها من خصوصية فوقية البالوعة، قال في الإرشاد: ويستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض رخوة أو كانت البالوعة فوقها وإلا فخمس (4) وعن بعض النسخ " الواو " بدل " أو " فيوافق ظاهر ما عن التلخيص: من أنه يستحب