القليل فيما يطهر به، فيبتني إرجاع الخلاف هنا إلى الخلاف هناك في كيفية التطهير.
وما يظهر من تعليل المعتبر من اختصاص تطهير البئر بالنزح لا مستند له إلا الأخبار الظاهرة في انحصار المطهر في النزح، مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع " ينزح دلاء " في جواب قول السائل: ما الذي يطهرها (1)؟ الظاهر في الحصر ونحو ذلك. والظاهر حملها على الغالب من تعذر التطهير بغير النزح أو تعسره.
ثم اللازم في صورة اتصاله بالجاري وصدق الاتحاد الرافع للنجاسة بالامتزاج أو بمجرد الاتصال - على الخلاف - الالتزام باعتصام ماء البئر وعدم انفعاله حينئذ بما يقع فيه، ولا بأس به.
أما لو تطهر بإلقاء كر عليه، فقد يقال: إن اللازم من القول بتطهره بذلك الالتزام أيضا بصيرورة ماء، البئر معتصما لا ينفعل بما يقع فيه، لأن دليل التطهر بإلقاء الكر عدم قبول الكر للانفعال واتحاد ماء البئر معه بالامتزاج أو بمجرد الاتصال، ولازم ذلك عدم قبوله للنجاسة الخارجية بعد ذلك، فيكني في اعتصام البئر أبدا إلقاء كر عليه.
ويمكن أن يقال: إنه إن استهلك به الكر في البئر بعد وقوعه دخل في حكم البئر، فيشمله أدلة البئر، ويخرج عن مورد أدلة الكر، وحصول التطهير به إنما هو بأول الوقوع، والتطهير امتزاج البئر مع شئ منه معتصم به، ولا استهلاك حينئذ، والمستهلك هو الواقع الملبس في الوقوع (2) فلا منافاة بين