لفرض كون المطهر ماء خارجيا، على ما هو الغالب في تطهير المياه القليلة الباقية في الحياض المنفعلة بالملاقاة.
ويشهد له - مضافا إلى اتفاقهم على كفاية المساواة - دعوى العلامة رحمه الله في المنتهى الاتفاق على أن تطهير النجس بإلقاء كر عليه مع حكمه بكفاية مجرد الاتصال. قال في المنتهى في مسألة الغديرين: لو كان أحدها نجسا فوصل بغدير بالغ كرا قال بعض الأصحاب: الأولى بقاؤه على النجاسة - وذكر دليله إلى أن قال -: عندي فيه نظر، لأن الاتفاق واقع على أن تطهير ما ينقص عن الكر بإلقاء كر عليه ولا شك أن المداخلة ممتنعة، فالمعتبر إذا الاتصال الموجود هنا (1).
فإن الجمع بين دعواه وحكه لا يمكن إلا بأن يراد من " الالقاء " في معقد الاتفاق مجرد الاتصال أو يراد به خصوصي صورة العلو، لكن يكون مراده الاتفاق على التطهير به، لا انحصار المطهر فيه، أو يراد الانحصار ويكون واردا في الفروض الغالبة: من تطهير المياه القليلة المنفعلة في الحياض، فإنه الذي يعم به البلوى.
وأما اعتبار الدفعة: فقد نسب في الروضة إلى المشهور (2).
والمراد بها يحتمل أن يكون ما يقابل الدفعات، بأن يلقى عليه الماء القليل دفعات إلى أن يبلغ المجموع كرا. وأن يراد بها ما يقابل وقوع الكر المتصل الواحد فيه تدريجا، كما لو فرض علو سطح الكر يسيرا. وأن يراد منها عدم انقطاع الكر إلى أن يقع بتمامه فيه وإن كان تدريجا، فلو قطع الكر