هذا كله، مضافا إلى مخالفة أخبارنا للعامة وموافقتها لعمومات طهارة الماء، واستلزام العمل بأخبارهم لطرح أخبار معتبرة كثيرة في مقام التعارض في مقدار النزح.
وأما الشهرة ونقل الاجماع فموهونان بالاطلاع على فساد المستند ومخالفة جماعة كثير من أهل التحقيق والتدقيق لهم.
ثم على فرض التكافؤ فالواجب الرجوع إلى العمومات ومع التنزل فإلى أصالة الطهارة.
هذا، مضافا إلى لزوم الحرج الشديد خصوصا في البلاد التي ينحصر ماؤهم في البئر، ولذا قال كاشف الغطاء ما حاصله: إن من لاحظ ذلك لم يحتج إلى النظر في الأخبار عامها وخاصها (1).
وأما القول باعتبار الكرية في البئر المنقول عن البصروي ومحتمل أنه لازم قول العلامة قدس سره في المجاري (2) فوجهه عموم أدلة انفعال القليل. ولا يعارضها عموم أدلة طهارة البئر، لانصراف الاطلاق فيها إلى ما يبلغ الكر، أنه الغالب في الآبار، ولذا أمروا عليهم السلام أحيانا بنزح مائة دلو (3) أو سبعين دلوا (4) أو الكر (5) من غير تقييد بكون الماء كثيرا، اعتمادا على الغالب ودعوى: أن العمومات مخصصة بما دل على طهارة البئر عند التغير بنزحها حتى يزول التغير (6) فلولا اعتصام الماء لا نفعل ما يخرج منها بملاقاة المتغير،