إلا لاعتبار الامتزاج، إذ لو كفى الاتصال كان التطهير بمجرد زوال التغير - كما في اللمعة (1) والجعفرية (2) - ولذا جعل المحقق الثاني في جامع المقاصد تعبير القواعد بالعبارة المذكورة مبنيا على اعتبار الامتزاج (3).
ومما ذكرنا ظهر أن ما في شرح الروضة: من أنه لم يعرف القول بالامتزاج ممن قبل المحقق في المعتبر (4) لا يخلو عن نظر.
هذا، ولكن يمكن دعوى استقرار فتوى الأكثر على خلاف ذلك، لأن ظاهر الشيخ في المبسوط (5) والمحقق في الشرائع (6) وصريح العلامة في التحرير (7) والشهيد في اللمعة (8) الرجوع عما في كتبهم السابقة والاكتفاء بمجرد الاتصال، كصريح المحقق والشهيد الثانيين (9) وأكثر من تأخر عنهم.
وأما من عبر: تطهير الجاري بالتدافع والتكاثر، فيمكن حمله على ما هو الغالب من زوال تغير المجاري بذلك، ومن المعلوم: أن زوال تغير الجاري بالتدافع أغلب وأسهل وأسرع، فذكره لذلك، لا لاعتباره في التطهير، ولذا عبر به من صرح بعدم اعتبار الممازجة كما في الموجز (10) بل صرح به