بطهارته (1) وأما العلامة والشهيد فكلامهما المتقدم في اعتبار كرية مادة الحمام (2) - الظاهر في عدم التقوي مطلقا - مختص بما هو الغالب في مادة الحمام من تسنمها. بل لعل القول الثالث كذلك بناء على ظهور العالي والسافل في كلمات الأصحاب في التسنيم.
" و (3) " اعلم أن القليل المتغير، لا يطهر بزوال تغيره عن (4) " قبل " نفسه " إجماعا، لأن علة التنجيس فيه الملاقاة دون التغير، وهي لم تزل.
وأما الكر المتغير: فالمشهور أنه لا يطهر أيضا بزوال تغيره من قبل نفسه " ولا بتصفيق الرياح " فيه " ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل تغيره " (5) من دون اتصاله بمعتصم أو امتزاجه به، لاستصحاب النجاسة حتى من المنكرين للاستصحاب، بناء على تسمية ما نحن فيه عندهم ب " عموم الدليل " وللأمر بوجوب النزح في البئر المتغير حتى يزول تغيره بناء على أن " حتى " للانتهاء دون التعليل.
خلافا للمحكي عن يحيى بن سعيد (6) إما بناء على ما ذهب إليه في طهارة الماء بإتمامه كرا (7) كما بناه عليه بعض (8) للمرسل المشهور: " إذا