وادعى صاحب المدارك القطع بعدم السراية (1).
ولا فرق عند التأمل بين دعوى القطع ودعوى الاجماع ودعوى التواتر التي ذكر المحقق الثاني أنها لا تقصر عن دعوى الاجماع (2). ولم أقف على كلام في ذلك لمن قبلهم، إلا أنه يمكن أن يستظهر من جماعة - كالمحقق والعلامة وابن إدريس، في مسألة الإزالة الخبث بالمضاف - عدم السراية، حيث إنهم ذكروا من أدلة عدم جواز الإزالة بالمضاف أن ملاقاة المضاف للنجس يوجب تنجسه، ولو كان العالي وما في الإناء منفعلا عندهم بملاقاة النجاسة لكان أشنع في إلزامه وأنسب بالذكر.
قال في المعتبر في بيان أدلة المنع: الثاني أن ملاقاة النجاسة موجب لنجاسته، والنجس لا يزول به النجس. لا يقال: لما ارتفعت النجاسة بالماء مع تنجسه بالملاقاة فكذا المائع، لأنا نمنع نجاسة الماء مع وروده على النجاسة - كما هو مذهب علم المدى في الناصريات (3) - أو نقول: مقتضى الدليل المنع فيهما، ترك العمل به في الماء إجماعا ولضرورة الحاجة (4) انتهى. ونحوه ما في المنتهى والسرائر (5) مع الاقتصار في الأول على الوجه الثاني في دفع النقض وفي الثاني على الوجه الأول، ومرجع الوجه الثاني إلى تسليم تنجس الماء عند الغسل وقيام الدليل على التطهر، ومعلوم: أن تنجسه مختص بالجزء المصبوب على النجس، فعلم من ذلك أن إلزام القائل بجواز الإزالة بتنجس