النجسة " وعن التذكرة (1) والتحرير (2) والغنية (3) الاجماع عليه. ولو قلنا:
باكتساب النجاسة نجاسة خارجية اتضح وجه المنع، لأن ما في المحل يتنجس حينئذ، ومن هنا قيل: إنه لا بد بعد ذلك من الغسل بالماء. أما لو تنجس المحل به، فلا إشكال في لزوم الماء.
" ولا " يجوز الاستجمار ب " العظم ولا الروث " الطاهرين اتفاقا على الظاهر، المصرح به في المعتبر (4) والمنتهى (5) وفي الغنية (6) والروض (7) - كما عن جماعة - دعوى الاجماع عليه، مضافا إلى الأخبار الواردة في المسألة (8).
نعم، يظهر من العلامة في التذكرة (9) التردد، ولعله لعدم ظهور " لا يصلح " في رواية ليث - المتقدمة (10) - في التحريم، بل يحتمل الحكم التكليفي - أعني الكراهة - والفساد، وهو لازم التحريم.
نعم، عن الدعائم من أنهم عليهم السلام " نهوا عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام " (11) وعن مجالس الصدوق: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى