كان علي عليه السلام يقول: من وجد طعم النوم قاعدا أو قائما فقد وجب عليه الوضوء " (1).
ولما كان مبادئ النوم قد تشتبه بالنوم جعل الشارع لذلك معيارا، وهي الغلبة على الحاستين. واعتبار الغلبة على السمع وإن كان يغني عن البصر، إلا أن التعبير به في كلمات الأصحاب لرفع توهم كفاية الغلبة على البصر، لاطلاق النوم عليه أحيانا فهو مسوق لا لبيان اعتبارها حتى يغني عنه اعتبار ما هو أخص منها، فافهم.
ثم إن النوم أطلق في بعض الأخبار (2). وقيد في صحيحة زرارة بنوم العين والأذن والقلب (3) وفي موثقة ابن بكير بعدم سماع الصوت (4) وفي صحيحة أخرى لزرارة وغيرها بذهاب العقل (5) ومرجع الكل إلى واحد، لأن الغلبة. على السمع يستلزم الغلبة على البصر بالوجدان، والغلبة على السمع يلازم الغلبة على القلب، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة في مقام بيان النواقض: " والنوم حتى يذهب العقل " ثم قال: " وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت ".