كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٢٥
فيه الماء فينضح على الثياب؟ قال: إن كان جافا فلا بأس " (1) فإن الظاهر أن اشتراط الجفاف لحصول العلم بالنجاسة مع الرطوبة غالبا.
ومنها: ما دل على وجوب تطهير إناء الخمر في جواز جعل الماء (2)، فلو لم ينفعل الماء الوارد لم يشترط تطهيره.
ومنها: ما سيأتي في نجاسة الغسالة.
ومنها: خبر الأحول الدال على عدم البأس بماء الاستنجاء معللا ب‍ " إن الماء أكثر من القذر " (3) فإن العلة على هذا القول ورود الماء على النجاسة.
وبالجملة: فأظن هذا القول (4) أضعف من قول العماني، وإن قال به أو مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين (5) والله العالم.
(ويطهر)، الماء القليل إذا انفعل (بإلقاء كر عليه (6)) مزيل لتغيره إن كان متغيرا " دفعة " عرفية.
أما اعتبار الكرية: فوضع وفاق، لأن ما دونه ينفعل بالملاقاة وإن كان واردا، على ما تقدم.
لكن لا يعلم أن القائل بعدم انفعال القليل مطلقا بالملاقاة قائل بطهارة

(1) الوسائل 2: 1079، الباب 60 من أبواب النجاسات، الحديث 2.
(2) الوسائل 2: 1074، الباب 51 من أبواب النجاسات، الحديث الأول.
(3) الوسائل 1: 161، الباب 13 من أبواب الماء، المضاف، الحديث 2.
(4) يعني عدم انفعال القليل الوارد على النجاسة.
(5) فقد جعله في مفتاح الكرامة: 91 رابع الأقوال، وقال: " وهذا القول نسبه جماعة إلى السيد والشيخ وابن إدريس وغيرهم كما عرفت، ولم أر من اختاره صريحا سوى صاحب الكفاية ". انظر كفاية الأحكام للسبزواري قدس سره: 11، الفصل الخامس (6) في الشرائع زيادة: فما زاد.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست