بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد " (1) بقرينة مرسلة مسمع: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (2) أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال: إن للماء أهلا " (3) وعن الخصال بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام: " لا يبولن (الرجل) (4) من سطح في الهواء ولا يبولن في ماء جار (5) فإن فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه، فإن للماء أهلا وللهواء أهلا " (6) وفي مرسلة الفقيه: " أن البول في الماء الراكد يورث النسيان " (7).
ومورد الأخبار - كعبارة المصنف - البول، إلا أن التعليل بأن " للماء أهلا " ربما يعم الحكم للغائط بالفحوى، ولعله منشأ إلحاق الأصحاب، كما حكي عنهم عموما (8).
ومنها: البول قائما.
ومنها: مس الذكر باليمين عند البول.
ومنها: البول مطمحا به في الهواء.
" و " يكره الأكل والشرب " حال الكون في بيت الخلاء، واستدل