الثلاثة الصادرة عن هذا المكلف.
وفيه: ما عرفت سابقا من عدم العبرة بهذه الانصرافات.
وأما مع عدم الاعتياد: فهو ظاهر إطلاق من تقدم على المحقق قدس سره، بل هو صريح بعضهم كالحلي (1) والشيخ فيما تقدم من استناده في منع النقض بما يخرج من فوق المعدة إلى منع تسميته غائطا (2) ولم يزد الحلي في رده على دعوى التسمية.
فعلم من ذلك: أن الكبرى مسلمة بين الطرفين، بل عند الكل.
وممن اختار هذا القول من المتأخرين العلامة في التذكرة (3)، وهو الأقوى، لما ذكرنا من إطلاقات الأخبار المعتضدة بإطلاق فتاوى القدماء (4) ومعقد إجماع الغنية (5).
ويؤيده المروي عن فقه الرضا عليه السلام: " لا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء " (6).
وفي الحسن - كالصحيح - عن علل الفضل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: " إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم دون سائر الأشياء، لأن الطرفين ما طريق النجاسة، وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من