لا خلاف فيه (1).
ويكفي ذلك - بعد الأصل - لانجبار الخبر العامي المروي في المعتبر والمنتهى عن الجمهور عن علي عليه السلام: " إنكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الأحجار " (2) وقوله عليه السلام: " يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة " (3) والروايتان وإن كانتا عاميتين، إلا أن استدلال الخاصة بهما كاف في انتظامهما في تلك الأخبار، خصوصا مع ما رواه الشيخ قدس سره في العدة عن الصادق عليه السلام: " إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما يروى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام " (4).
وبذلك كله يمكن تقييد ما سيجئ من إطلاق أخبار الاستجمار، والاستغناء عن دعوى انصراف تلك الاطلاقات إلى صورة عدم التعدي حتى يرد عليه - مضافا إلى منع الانصراف - أن اللازم من ذلك الاقتصار في الحكم بطهارة ماء الاستنجاء أيضا على هذا المنصرف؟ مع أن جماعة منهم - كالشهيدين (5) وغيرها (6) - صرحوا بما يقتضيه إطلاق غيرهم أيضا: من عدم الفرق هناك بين صورتي التعدي وعدمه مستندين في ذلك إلى الاطلاق، فلا يقال: إن المستند هناك لعله الاجماع والانصراف بحاله، فيؤخذ به هنا.
نعم، لو بني على طرح الخبرين - بناء على ما ذكره صاحب الحدائق