الصلاة " (1).
وفي خبر أبي بصير: " إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء " (2).
ولا يخفى ما فيها من القصور من وجوه.
" ولا " ينقضه أيضا " لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار " بلا خلاف.
" ولا ما يخرج من السبيلين " لما عرفت من الأخبار الحاصرة " إلا أن يخالطه شئ من النواقض " لما تقدم في تفصيل النواقض.
وكذا لا ينقض الوضوء الارتداد عن ملة، ولا عن فطرة مع قبول التوبة، ومع عدمه فلا عبرة في النقض وعدمه؟ لعدم قبول المشروط بالطهارة منه.
ولو وقع بعد تمام الغسلات بطل، لامتناع المسح بالماء النجس، وقبل تمامها بنى على ما فعل بعد التوبة بلا فصل يخل بالموالاة مع إتمام الوضوء بماء طاهر.
ودعوى حبط ما سبق وصيرورته كالعدم على الاطلاق ممنوعة، نعوذ بالله من شرور النفس والشيطان، خصوصا ما يوبق الأديان ويضعف الايمان.