لم يقيد في الخبر (1). وفي الغنية والكافي: أنه دلو البئر المألوف (2). وفي الوسيلة: الدلو دلو العادة (3). ونحوه في المنتهى والتحرير (4). وفي المعتبر: هي المعتادة صغيرة كانت أو كبيرة، لأنه ليس في الشرع لها وضع، فيجب أن يتقيد بالعرف (5). وفي التذكرة: الحوالة في الدلو على المعتاد، لعدم التقدير الشرعي (6). وفي كتب الشهيد: أنها المعتادة (7).
إذا عرفت هذا، فالمراد بدلو العادة في كلام هؤلاء يحتمل في بادئ النظر العادة المستقرة في زمان صدور الروايات، بناء على أن إرادة الفرد المعتاد على هذا الوجه لا يحتاج إلى التقييد، لأنه المتبادر.
لكن يدفعه - مضافا إلى أن ما يمكن تسليمه تبادر ذلك من الأخبار لتعارف تلك العادة في زمان صدورها، لا من كلمات العلماء، إلا على تقدير اعتياد ذلك في زمانهم أيضا، وهو غير معلوم - أن من المعلوم عدم استقرار العادة في ذلك الزمان على دلو مضبوط على جميع الآبار التي هي مشمول الروايات، لاختلاف ذلك باختلاف الآبار وما ينزح له وبه، مع أنه إذا أريد المعتاد فلا دليل على إرادة خصوص مصداقه المحقق في ذلك الزمان، بل الظاهر مفهومه المحقق في كل زمان وما ينزح له وبه، مع أنه لو اعتبر عادة ذلك الزمان وجب اعتبار مقدار تلك الدلو، لأن المفروض عدم العلم بها في