بالمقيدات، نظر.
أما الانصراف: فلمنع اعتبار مثله، وإلا لجرى فيما دل على نجاسة البول والغائط، ولوجب الاقتصار في النقض على الخارج من الموضع الطبيعي المعتاد نوعا وشخصا مع كون الخروج والخارج من جميع الجهات على الوجه المتعارف الغالب، والاقتصار بهذا النحو خلاف الاجماع، ولو بني على هذه الانصرافات لاختل جل القواعد المبتنية على الاطلاقات، بل كلها، إذ ما من مطلق إلا وله منصرف لأنس الذهن ببعض أفرادها (1) فلا ينبغي طرحها (2) - خصوصا في مقام إعطاء القاعدة - إلا إذا كانت بحيث يعلم المتكلم جواز الاشكال على ذلك الانصراف في إرادة المقيد من المطلق، وينسب من عمل بإطلاقها إلى الغفلة عن طريق المحاورة، وأني لنا بإثبات هذا في المقام!
وأما دعوى تقييد الاطلاقات بالمقيدات: فلابتنائه على كون الصلة مناطا في المحكم، وليس كذلك، لأن الموصول ليس للعموم، للزوم تخصيص الأكثر، بل المراد به المعهود، فتكون الصلة معرفة لذلك المعهود وموضحة له نظير " الأسفلين " بالنسبة إلى " الطرفين " فإنه موضح لا مقيد، ولا ريب أن هذه الثلاثة لا تخرج إلا من طرفي المخاطب.
ودعوى: أن الموصول وإن كان لعهد الجنس، إلا أن من المعلوم أن هذا النوع بنفسه ليس ناقضا، فالمراد خروجه من المخرج المتعارف نوعا أو شخصا، كما أن المراد من حرمة الأعيان: حرمة الفعل المتعارف المتعلق بها - ومنه يظهر فساد قياس ما نحن فيه على الحكم بنجاسة البول والغائط -،