بقي الكلام في أمور:
الأول: أنه حكى في المدارك عن جماعة أن كل من قال بطهارة الغسالة اعتبر ورود الماء على النجاسة (1). ولا دليل على الملازمة لا من أدلتهم ولا من عنواناتهم، سواء أراد من ذلك أن القائل بالطهارة اعتبر في الغسل الورود حتى لا يسمى ما ورد عليه النجاسة غسالة لعدم زوال الخبث به، أم أراد أن الإزالة وإن تحققت بإيراد النجس على الماء، إلا أن الطهارة منحصرة في صورة الإزالة بالعكس.
وكلام الشهيد في الدروس (2) - حيث جعل التفصيل بين ورود الماء وعكسه قولا في مسألة ما يزيل به الخبث - يدل على وجود القول بالطهارة مع الاعتراف بعدم اعتبار الورود في الإزالة. ومال في الذكرى في مسألة الغسالة إلى الطهارة (3) وفي مسألة إزالة النجاسات إلى عدم اعتبار الورود (4).
الثاني: قد عرفت عدم الخلاف في عدم جواز رفع الحدث بالغسالة على تقدير القول بالطهارة.
وأما إزالة الخبث بها على هذا القول، ففيه قولان: ظاهر المبسوط وصريح الوسيلة المنع، قال في المبسوط: ولا يجوز إزالة النجاسة إلا بما يرفع به الحدث (5). نعم، لو استند في عدم انفعال الغسالة إلى ما يقتضي نفي البأس عنه (6) أمكن الجمع بينه وبين أدلة انفعال القليل بكونها نجسة معفو عنها من حيث تنجيس الملاقي، فيرجع في جواز غسل