مع قطع النظر عن فهم الأصحاب في الطهارة الذاتية. وأما الاستثناء في خبر عمار، فلأجل كون السؤال عن الطهارة الفعلية، فلم يعلم (1) كون المقام إلا مقام بيان الطهارة الفعلية بعد إحراز الطهارة الذاتية بطهارة عين هذه الحيوانات.
ثم إن غلبة ملاقاة الهرة وغيرها للنجاسات لا توجب العموم في روايات السؤر لصورة العلم بعدم الطهارة الشرعية بعد الملاقاة، ولذا ورد في طهارة ثياب المشركين وأوانيهم ما ورد من الجواز (2) مع أن أحدا لم يقل فيهما بكونهما كالسؤر في عدم اعتبار العلم بملاقاة النجاسة إذا لم يوجد العين، إلا أن يقال: إنا لم نلتزم بذلك في أواني المشركين وثيابهم لتقيدها في بعض الأخبار بصورة عدم العلم باستعمالهما بملاقاة النجاسة (3) بخلاف ما نحن فيه.
وبالجملة: فقد علم أن النظر في أخبار أواني المشركين وثيابهم الملبوسة والمنسوجة إلى أصالة الطهارة - كما يظهر من بعضها (4) - بخلاف ما نحن فيه، فإن الأخبار الواردة في أسار ما يعلم طهارته من الحيوانات - كالحمام والدجاجة وغيرهما - لم يستثن فيها إلا صورة وجود النجاسة على جسم الحيوان (5) والمناسب على تقدير إناطة الحكم بأصالة الطهارة استثناء صورة العلم بتنجس نفس الجسم، إلا أن يدعى أن العلم بوجود النجاسة يراد به ذلك.