ضار " والفرق بين هذا الجواب وسابقه يظهر بالتأمل.
وأما ثالثا: فلأن عدم العموم في المفهوم من جهة لفظ " الشئ " لا يقدح في الاستدلال أصلا، لأن كلل الحاجة في المقام هو عموم الحكم لجميع أنحاء الملاقاة من ورود الماء مطلقا أو بقصد الإزالة، فإنا نفرض الثوب نجسا بالنجاسة التي يعترف الخصم بانفعال الماء بها مع عدم غسلها، فيدل المفهوم.
على تنجس ذلك الماء، وهذا كاف، ومن المعلوم: أن الثوب النجس نجاسة ينجسه التلاقي لماء قليل لا يتعدد أفراده بكونه مغسولا بذلك الماء أو غير مغسول حتى يدعى عدم عموم " الشئ " لجميع أفراده، فالعمدة في المقام " الكلام في عموم المفهوم بالنسبة إلى أنحاء الملاقاة لا بالنسبة إلى لفظ " الشئ ".
فنقول: إن من الواضح عند المتشرعة أنهم لا يفهمون من تنجيس الشئ النجس لغيره إلا تأثيره به عند التلاقي من غير فرق بين أنحائه، ألا ترى أنه لو شك في تأثير الشئ بملاقاة النجس بالرطوبة من فوقه أو من تحته أو عن أحد جانبيه رد عليه في ذلك كافة المتشرعة، وكذا لو شك في تفاوت الدواعي والأغراض في الملاقاة، بأن يكون غرضه من الملاقاة إزالته أو عدم إزالته.
ومما ذكرنا يظهر: أنه لا حاجة في إثبات عموم الحكم بصورتي الورودين إلى التشبث بعموم لفظ " الماء " بعد تسليم عدم عموم " الشئ " في المفهوم كما وقع من العلامة الطباطبائي (1) لأن التحقيق أن عموم الكلام " لصورتي الورودين من عموم الأحوال لا عموم الأفراد حتى يحتاج إلى