على سبيل البدل بأحد الاعتبارين، فلا معنى لتداخل الأكثر في الأقل إلا اسقاط الزائد مع وجود سببه، وهو طرح لاطلاق دليله من غير تقييد، بخلاف تداخل الأقل في الأكثر، فإنه لا يوجب إلغاءه، فلو فرضنا أن التعدد يقتضي أزيد من الخمسين، كما إذا وقع القليل سبع مرات فصار بالثامن كثيرا، فإنه وإن صدق على المجموع " وقوع الدم الكثير " إلا أنه يصدق أيضا " وقع فيه سبع مرات بل ثمانية دماء قليلة " فلا معنى لالغاء ما يوجب كل مرة، وليس في ذلك إلغاء لمقتضى مصداق الدم الكثير.
وذكر الشهيدان (1) والمحقق الثاني (2) مسألة تحقق الكثرة بالدم الثاني فحكوا بمنزوح الكثير، ولم يعلم مذهبهم فيما إذا كان مقدر الدم الكثير أقل من مقدر الدماء المتعددة القليلة.
ومما ذكرنا يظهر أنه لو وقع نجس واحد شخصي مكررا - كما إذا وقع الكلب مرات وخرج حيا - فإن اللازم تعدد النزح، إلا أن يستظهر خلاف ذلك من النص.
واعلم أن بعض الحيوان إن صدق عليه عنوانه - كما إذا نقص منه بعض الأجزاء الغير المقومة للصدق - فلا إشكال في حكمه. وإن لم يصدق عليه ذلك فهو داخل فيما لا نص فيه، إلا أنا نعلم عدم زيادة حكمه على حكم الكل، فيجري عليه حكم الكل؟ وحينئذ فيترتب عليه أحكامه حتى عدم تداخل مقدره مع وقوع فردين منه أو تكرر فرد واحد منه؟ وحينئذ فالجزء الواقع مكررا لا يتداخل مقدره، فضلا عما لو وقع جزء آخر بعد