خبث مطلقا ولا في الأكل والشرب إلا عند الضرورة، وأطلق الشيخ رحمه الله المنع عن استعماله إلا عند الضرورة. لنا أن مقتضى الدليل جواز الاستعمال فترك العمل به فيما ذكرنا بالاتفاق والنقل، وبقي الباقي على الأصل (1) انتهى.
" ولو اشتبه الإناء النجس " ذاتا أو بالعرض " بالطاهر " الواحد أو المتعدد المحصور " وجب " مقدمة للعلم بالاجتناب عن النجس الواقعي الواجب بحكم العقل الملزم لدفع العقاب المحتمل مع ارتكاب أحدهما " الامتناع عنهما " فإن الاقدام على ما لا يؤمن فيه المفسدة والعقاب في القبح كالاقدام على ما يقطع فيه بذلك على ما حكم به العقل وشهد به جماعة (2).
وإلى ما ذكرنا يرجع استدلال الشيخ في الخلاف على هذا الحكم بأنه متيقن النجاسة في أحدهما ولا يؤمن من الاقدام على استعماله (3) وقرر هذا الدليل العلامة في كتبه بأن الاجتناب الواجب لا يتم إلا باجتنابهما (4).
وأما استدلال المحقق عليه بأن يقين الطهارة معارض بيقين النجاسة (5).
فهو مشعر بالتسالم على وجوب الاحتياط في مثل المقام في نفسه، إلا أنه قد يتوهم جريان أصالة الطهارة المتيقنة الحاكمة على الاحتياط - كما سيجئ - فدفعه قدس سره كما سيجئ - بالمعارضة الموجب في مثل المقام لتساقطهما.
وقد يمنع وجوب الاحتياط في المسألة، إما لمنع حصول الخطاب