اختاره جماعة، منهم السيد العلامة الطباطبائي رحمه الله حيث قال في منظومته:
وإن تواردا على رفع المحدث لم يرتفع، وليس هكذا الخبث (1) ومن أن المرجع بعد تساقط الأصلين عموم ما دل على وجوب غسل الثوب من النجاسة المرددة (2) فإذا فرضناها بولا دل قوله عليه السلام: " اغسل الثوب من أبوال ما لا يؤكل لحمه " (3) على وجوب الغسل عقيب كل بول؟ والأمر بالغسل وإن لم يعلم بقاؤه، إلا أن الاحتياط اللازم عند الشك في سقوط الأمر يقتضي وجوب الغسل.
ويرده أنا تقطع بأن وجوب الغسل لتحصيل الطهارة، فإذا حصلت - ولو بحكم الأصل - سقط. وحاصل ذلك: أنه يفرض كل فرد من النجاسة الملاقية سببا لوجوب غسل الثوب منها، فإذا تحقق بعد زمن العلم بالحال الغسل بهما فالنجاسة الملاقية للثوب من أحد المشتبهين مع الطهارة الحاصلة له من استعمال الآخر نظير الحديث مع الطهارة المشكوك في تقدمها عليه، والفرق بين المقام ومسألة الطهارة والمحدث جريان الأصل فيه لا فيها.
والمقام يحتاج إلى تأمل تام.
ولو فقد أحد المشتبهين، فهل يجب غسل الثوب النجس بالآخر؟
وجهان:
من أنه بعد الغسل محكوم بنجاسته شرعا بالاستصحاب فلا يفيد، خصوصا فيما يلزم فيه تكثير النجاسة ظاهرا، حيث يحكم بالاستصحاب بنجاسة أزيد من موضع النجس المتيقن، بناء على أن مقتضى النجاسة