ورد عليه باعترافهما، وما اعتذر به بعضهم عن ذلك: بأنهم يعتبرون في بقاء الوارد على الطهارة عدم استقراره (1) قد عرفت ما فيه سابقا (2) وكذا الماء الملاقي للماء النجس ولو لم يكن واردا بناء على مذهب العماني (3) ومن تبعه فإن الظاهر أنهم لا يقولون بتطهر النجس بمجرد ذلك. وإن أريد الاجماع على عدم التبعض في نفس هذه المسألة - لأن العلماء بين قولين (5) - ففيه: أنه لم يثبت الاجماع على بطلان القول الثالث فلا مانع منه إذا اقتضت (6) القواعد والأصول كما بين في الأصول.
وأما ثانيا: فلأنه لو سلم الاجماع على الاتحاد كان المسلم منه ذلك مع الامتزاج، إذ مع فرض التمايز قد عرفت - في تطهير القليل - أنه لا مانع من تعدد حكم الماءين المتواصلين والمفروض أن الامتزاج هنا ملغى وغير مؤثر في التطهير والتنجيس إجماعا، والمدعى تأثير مجرد تواصلهما في التطهير وأما ثالثا: فلأنه لا مسرح للأصل مع مفهوم قوله عليه السلام " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " 7 " فإنه صادق على الماء المتمم " أنه قليل لاقى نجسا " ودعوى: أن ملاقاة القليل هذا الماء وإن كانت منجسة بحكم المفهوم، إلا أنها علة لعدم الانفعال لحصول الكرية بمجرد الملاقاة، فلا مرجح لأحد "