عليه مع الخبرين المذكورين. نعم، العمدة في تأييد النبوي الشهرة وعدم نقل الخلاف فيه، وإلا كان العمل بالخبرين قويا.
ثم المشهور: أن العورة ثلاثة: الدبر والقضيب والبيضتان، للأصل ومرسلة أبي يحيى الواسطي: " العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (1).
وفي رواية محمد بن حكيم " إن الفخذ ليس من العورة " (2).
وفي الفقيه - حكاية عن الصادق عليه السلام -: إنه كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيم الحمام فيطلي سائر بدنه (3) وعن القاضي: أنها من السرة إلى الركبة (4).
وعن الحلي: أنه لا يتم إلا بستر نصف الساق (5).
ويمكن استناد القاضي إلى عمومات النهي عن دخول الحمام إلا بمئزر (6). ورواية قرب الإسناد: " إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة (7) وفي خبر الأربعمائة عن الخصال: أنه