ومنها: ما دل على نجاسة سؤر اليهودي والنصراني (1) فإنه يشمل المضاف وكل مائع ثم إن مورد أكثر هذه الأخبار وإن كان ظاهرا في القليل، إلا أن المستفاد منها أن العلة في الانفعال هي الملاقاة للمائع ولو كان كثيرا، بل يستفاد من أدلة اعتصام الكثير المطلق (2) أن الكرية الماء عاصمة، وإلا فالمقتضي للانفعال في الكثير أيضا موجود، كما يشهد بذلك استناد عدم الانفعال إلى الكرية، فهي مانعة، وإذا استند عدم الشئ إلى وجود مانعه دل على وجود المقتضي له، ولذا كان استناد الفقير الذي لا يملك شيئا في ترك التجارة إلى خوف الطريق قبيحا عرفا، بل كذبا، لأن ظاهر الاستناد إلى ذلك وجود المقتضي للتجارة فيه ثم إن تنجس المائع بالنجس يستلزم تنجس الجامد الرطب باعتبار ما عليه من الرطوبة، إذ لا نعني لنجاسة الثوب إلا قيام رطوبة نجسة به، فثبت أن كلا من المائع والجامد ينجس بملاقاة النجاسة.
نعم، هنا شك من بعض المتأخرين (3) في تنجس الشئ بملاقاة المتنجس الذي ليس معه نجاسة عينية، بل قوى عدمه لاستظهار ذلك من بعض الأخبار. وفيه: منع الظهور ومعارضته بكثير من الأخبار مع كونه إجماعيا - بل ضروريا - عند المتشرعة.
بقي الكلام في أن السراية في المضاف علي نحوها في المطلق، فلا يسري من السافل؟ أو لا بل عدم السراية في المطلق إنما خرج عن عموم الملاقاة