والنجاسة هو الاتحاد، وهو لا يصدق مع كون المعتصم سافلا، لأن السافل لا يدفع النجاسة عن العالي فهو أولى بأن لا يرفع عنه. وأما مع علو المطهر فلو فرض عدم الاتحاد لم يقدح، لأن الرفع بالعالي كالدفع اتفاقي، لأنه أولى من المساواة. لكن من عرف منه القول بعدم تقوي السافل بالعالي ظاهره اعتبار الامتزاج، وقد عرفت أنه لا فرق على الامتزاج بين علو المطهر وعكسه.
ومن هنا علم أن نسبة شارح اللمعتين هذا القول إلى كل من عبر بلقاء كر وإيراده (1) محل نظر، لأن جماعة من المعبرين بالالقاء والايراد الشيخ (2) والمحقق (3) والعلامة في التذكرة (4) والشهيد في الذكرى (5) يعتبرون الامتزاج (6) ومعه لا وجه لاعتبار العلو أو التساوي، فاعتباره لا وجه له.
وبالجملة: فاعتبار أحد الأمرين إنما يتجه على قول من اكتفى في التطهير بمجرد الاتصال الموجب للاتحاد مع منعه من اتحاد السافل بالعالي.
القائل بالامتزاج، أو القائل بحصول الاتحاد ولو مع السفل، أو القائل بكفاية مجرد الاتصال في التطهير وإن لم يحصل الاتحاد، فلا محصل عندهم لهذا الشرط.