كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٣١٠
مع وجدان أجزائه - ومن أن الظاهر أن المراد من الوجدان - بقرينة تعليل الحكم في الكتاب والسنة بنفي الحرج - هو تيسر التحصيل وهو حاصل في الفرض، كما لا عبرة بالوجدان مع عدم تيسر الاستعمال، فكذا لا عبرة بعدم الوجدان مع تيسر التحصيل.
" وتكره الطهارة بالماء المسخن (1) بالشمس في الآنية " لقوله صلى الله عليه وآله وسلم - فيما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبا الحسن عليه السلام لعائشة لما وضعت قمقمتها بالشمس لتغسل رأسها وجسدها: " لا تعودي فإنه يورث البرص (2) وفيما رواه إسماعيل بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام " الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص " (3).
والمراد الكراهة للاجماع ظاهرا؟ وظهور التعليل في ذلك، فإن مخافة البرص حكة الكراهة دون الحرمة، ولما عن الصادق عليه السلام من نفي البأس بالوضوء بالماء الذي يوضع في الشمس (4).
وظاهرها كراهة مطلق الاستعمال ولو مع عدم قصد الاستسخان كما عن النهاية (5) والمهذب (6) والجامع (7) وظاهر المحكي عن الخلاف كراهة

(١) في الشرائع: بماء أسخن.
(٢) الوسائل ١: ١٥٠، الباب ٦ من أبواب الماء، المضاف، الحديث الأول.
(٣) الوسائل ١: ١٥٠، الباب ٦ من أبواب الماء، المضاف، الحديث ٢.
(٤) الوسائل ١: ١٥١، الباب ٦ من أبواب الماء، المضاف الحديث ٣.
(٥) النهاية: ٩.
(٦) المهذب ١: ٢٧.
(٧) الموجود فيه خلاف ما نسبه إليه، انظر الجامع للشرائع ١: ٢٠، ولعله مصحف " جامع المقاصد " حيث صرح فيه بعدم اشتراط قصد التشميس، انظر جامع المقاصد ١: ١٣٠.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست