الثاني: أنه لو زالت الصفة أولا بالنجاسة ثم ورد عليه الطاهر المغير لو سبق النجاسة فلا إشكال في النجاسة فكذلك العكس، لأنا نعلم أن زوالها بالطاهر أولا لا يوجب قوة للماء لو لم يوجب ضعفا.
وفيه: أن العلم بذلك لا وجه له، إذ لا يبعد أن يكون المناط في النجاسة ظهور صفة النجاسة الموجب للتنفر والاستقذار، فإذا قهر الماء النجاسة ولم يظهر فيه أثرها ولو من جهة صفته الشخصية بقي على الطهارة.
الثالث: أنه لو ألقي في الماء طاهر ونجس بحيث استند تغيره إليهما معا وكان النجس بنفسه صالحا للتغيير، فهذا الماء نجس قطعا، ولا وجه لذلك إلا وقوع ما هو صالح لتغييره.
وفيه: إمكان منع نجاسته، ولا سند للقطع بها بعد ظهور الأدلة في استناد التغير الفعلي إلى نفس النجاسة، ولو سلمنا نجاسته فغاية الأمر كفاية مدخلية النجاسة في التغير الفعلي، وهو مفقود فيها نحن فيه، فلا وجه لمقايسته عليه بعد تسليم الحكم في الأصل.
الرابع: أنه لو فرض وقوع نجاسة مغيرة إلى صفة ثم وقوع نجاسة مغيرة عنها إلى أخرى، فالماء نجس يقينا، ولا وجه لمنع كون التغير الثاني غير مندرج في التغير المعتبر الواجب إزالته في التطهير، والمفروض أن النجاسة الثانية لم تغير (1) صفة الماء المذكور (2) في النص والفتوى، ولذا لا يكفي إعادة الصفة الأولى لو فرض إمكانها، فتعين: اعتبار الصفة الذاتية للماء، وتقدير وقوع النجاسة حال وجودها إن وردت حال زوالها وجعل توارد