خبر زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وقد سألته عن الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال:
" يا زرارة كل هذا سنة، والوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا " (1).
وفي خبر أبي هلال، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء؟ فقال: وما تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة، يجزيك من الرعاف والقئ أن تغسل ولا تعيد الوضوء " (2).
وقد تقدم حكم النخامة وبداهة عدم نقضها في أخبار المذي.
" ولا " ينقضه أيضا " مس ذكر ولا قبل ولا دبر " منه أو من غيره خلافا للمحكي عن الصدوق: من النقض بمس الرجل باطن دبره أو إحليله، وفتحه (3). وعن الإسكافي: النقض بمس ما انضم إليه الثقبتان، ومن مس ظاهر الفرج من غيره شهوة إذا كان محرما، ومس باطن الفرجين محرما ومحللا (4).
وفي خبر عمار: " عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد