كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٤١٤
خبر زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وقد سألته عن الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال:
" يا زرارة كل هذا سنة، والوضوء فريضة، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة، وإن ذلك ليزيده تطهيرا " (1).
وفي خبر أبي هلال، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء؟ فقال: وما تصنع بهذا؟ هذا قول المغيرة بن سعيد، لعن الله المغيرة، يجزيك من الرعاف والقئ أن تغسل ولا تعيد الوضوء " (2).
وقد تقدم حكم النخامة وبداهة عدم نقضها في أخبار المذي.
" ولا " ينقضه أيضا " مس ذكر ولا قبل ولا دبر " منه أو من غيره خلافا للمحكي عن الصدوق: من النقض بمس الرجل باطن دبره أو إحليله، وفتحه (3). وعن الإسكافي: النقض بمس ما انضم إليه الثقبتان، ومن مس ظاهر الفرج من غيره شهوة إذا كان محرما، ومس باطن الفرجين محرما ومحللا (4).
وفي خبر عمار: " عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد

(١) الوسائل ١: ٢٠٣، الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء، الحديث ٢.
(٢) الوسائل ١: ١٨٩، الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء، الحديث ٨.
(٣) الفقيه ١: ٦٥، ذيل الحديث ١٤٨.
(٤) حكاه عنه المحقق في المعتبر ١: ١١٣.
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست