الماء في إناء موضوع لا على الاستقامة - وإما أن يكون جاريا. وعلى الثاني: إما أن يكون الاختلاف على وجه التسنيم - كالمنصب من ميزاب أو جدول قائم - وإما أن يكون على وجه الانحدار، بأن يجري على أرض منحدرة. وعلى التقديرين: إما أن يبلغ أحد المختلفين كرا، وإما أن لا يبلغ الكر إلا المجتمع منها، فهنا أقسام:
الأول: متساوي السطوح، والظاهر عدم الخلاف في تقوي بعضه ببعض، عدا ما تقدم عن ظاهر صاحب المعالم (1) من دعوى انصراف إطلاق أدلة الكر إلى الماء المجتمع المتقارب الأجزاء، وظاهر مفهوم ما دل على اعتبار المادة المنصرفة إلى الكر في اعتصام ماء الحمام، بدعوى شموله لصورة تساوي المادة وذيها. لكن دعوى الاختصاص في الأول كالشمول في الثاني ممنوعة جدا، ولذلك - قيد جامع المقاصد إطلاق القواعد اعتبار الكرية في مادة الحمام بما إذا لم يتساوى السطحان، قال: وإلا كفى بلوغ المجموع كرا كالغديرين المتواصلين بساقية (2).
وكيف كان: فالأقوى التقوي، لتحقق وحدة الماء حتى لو كان الساقية بين الغديرين في غاية الدقة، لأن كل جزئين متصلين إلى الماء يعدان جزءا:
واحدا من الماء عرفا، وكذا المتصل بهما، إذ المتحد مع المتحد متحد عرفا، فيتحد جميع الماء. وما يومه إطلاق التعدد عليهما أحيانا، فيقال: " إنهما ماءان " فهو جار في كل متصل واحد كصبرة الحنطة، فالتعدد باعتبار ما قبل الاتصال، ولذا لا يطلق ذلك لو علم بكون أحدهما سائلا من الآخر، فليس