عن الاستنجاء بالروث والرمة (1) - يعني: العظم البالي -. ويمكن دعوى انجبار ضعفهما بالشهرة.
لكن في الفقيه: " ولا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث، لأن وفد الجان جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: متعنا يا رسول الله، فأعطاهم الروث والعظم، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما " (2) وظاهر ذيله يعارض صدره.
وعن الخلاف: " روى سلمان أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نستنجي بما ليس فيها رجيع ولا عظم " (3) ولعل الاتفاقات المستفيضة تصلح لجبر السند - بل الدلالة - في هذه الأخبار، بل هي حجة بالاستقلال.
ثم إن معقد الاجماعات المتقدمة وأكثر الأخبار: " الروث " دون مطلق الرجيع أو البعر، فينبغي الاقتصار عليه.
لكن الانصاف: أنه لا يبعد دعوى إرادة العموم، لأن السؤال في رواية ليث المتقدمة (4) عن " البعر "، فذكر " الروث " في الجواب يدل على أن المراد به مطلق الرجيع.
وتخيل: أن عدو له عليه السلام. عن مورد السؤال إلى الروث دليل على الاختصاص، إنما يحسن لو كان " البعر " عاما للروث، أما إذا كان ظاهره عرفا مغايرا للروث فهو دليل على إرادة العموم من الروث، كما لا يخفى.