ونظير ذلك ما زعمه بعضهم في التذكية والموت من وجوب الرجوع إلى الأصول في الأحكام إذا شك فيهما.
وبالجملة: فلا ينبغي الاشكال في الحكم بالنجاسة مع الشك في الكرية مطلقا. نعم، هذا الحكم في الصورة الأخيرة لا يخلو عن إشكال، وإن ذكرنا له وجوها.
بقي الكلام في مسألة عنونها متأخرو المتأخرين (1) وأطالوا فيها الكلام، وهي: أنه هل يشترط في موضوع الكر أو حكمه تساوي سطوحه أم لا؟
والأصل في ذلك على ما وجدنا كلام العلامة قدس سره في التذكرة، حيث قال:
لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل الماء، وإلا ففي حق السافل، فلو نقص الأعلى عن كر نجس بالملاقاة. ولو كان أحدها نجسا فالأقرب بقاؤه على حكه مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع الامتزاج (2) انتهى.
وظاهره أن السافل لا يقوي العالي ولا يعصمه، نعم يتقوى ويعتصم به سواء كان العالي كرا أم متمما له، ومراده بالاتحاد في حق السافل وعدمه في العالي الاتحاد من حيث الحكم، وإلا فلا يتصور حصول موضوع الاتحاد من أحد الطرفين، بل لا بد إما من التزام عدم الاتحاد العرفي مع عدم الاعتدال مطلقا خرج من ذلك السافل، وإما من التزام الاتحاد مطلقا خرج العالي.
وتبعه على ذلك كله في الدروس، حيث قال: لو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا ولا ما تحتها إذا كان جميعه