ويؤيدها: المرسل عن الرضا عليه السلام: " فإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل (1).
ثم إن مقتضى وجوب الاقتصار - في كيفية التطهير التوقيفية - على المتيقن عدم الاجتزاء بالنساء ولا الخناثى ولا الصبيان، ولا بالملفق من نصفي يوم وليلة، ولا الاكتفاء بالاثنين وإن نزحا ما ينزح الأربعة، ولا بثمانية رجال في نصف يوم بدلوين أو أزيد.
ولا فرق في عدم الاجتزاء بما ذكرنا في الفروع بين التمكن من العمل على ظاهر النص في تلك البئر أو تعذره كما لولا يكن إلا النساء أو الصبيان إ لا يمكن إلا الملفق أو غير ذلك.
ثم إن مقتضى النص عدم جواز تركهم للنزح واشتغالهم أجمع بشئ - ولو كان ضروريا كالأكل - لامكان الاشتغال به في زمان الراحة، ومن ذلك الصلاة. فليس لهم الاشتغال جميعا بالصلاة. لكن ذكر جماعة (2) تبعا للذكرى (3) جواز الصلاة لهم جماعة. ولعل وجهه عموم أدلة استحبابها الشامل لهؤلاء.
وفيه ما لا يخفى، فإنها ساقطة عن المعذور. ولأجل ما ذكرنا أورد عليهم بأنه مثل استثناء سائر المستحبات، كتشييع الجنائز، وقضاء حاجة المؤمن ونحوه، بل يرد عليهم: أن اللازم استثناء زمان مقدمات الجماعة،