كتاب الطهارة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٧٣
منه إلا الفرد المتيقن من الجاري.
" ف‍ " هو الذي اختص عند المشهور بأنه " لا ينجس " كثيره ولا قليله بمجرد الملاقاة، بل ادعى الاجماع على عدم الفرق صريحا في الغنية (1) وشرح الجمل للقاضي (2) وكالصريح في المعتبر (3) وظاهرا كما عن ظاهر الخلاف (4) وحواشي التحرير للمحقق الثاني (5) ومصابيح العلامة الطباطبائي (6).
واستدل عليه (7) - تبعا للخلاف والتهذيب - بما دل على نفي البأس عن البول في الماء الجاري (8).
وبصحيحة ابن مسلم الواردة في الثوب الذي يصيبه البول: " وإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة " (9) بناء على أنه يشترط في الغسل بالماء المنفعل بالملاقاة ورود الماء على النجاسة، وظاهر الصحيحة إيراد الثوب على الجاري.
وأن ماء الحمام بمنزلة المجاري (10) فإنه ظاهر في خصوصية لمطلق الجاري على غيره.

(١) الغنية (الجوامع الفقهية): ٤٨٩.
(٢) شرح جمل العلم والعمل: ٥٦.
(٣) المعتبر ١: ٤١.
(٤) الخلاف ١: ١٩٥، كتاب الطهارة، المسألة: 152.
(5) انظر المصابيح (مخطوط): 119.
(6) المصابيح (مخطوط): 121.
(7) نفس المصدر: 122.
(8) الوسائل 1: 107، الباب 5 من أبواب الماء المطلق.
(9) الوسائل 2: 1002 الباب 2 من أبواب النجاسات، الحديث الأول.
(10) الوسائل 1: 110 الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث الأول.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست