تنجس الماء المغسول به، لأن ما حول المحل النجس لا ينفعل بالغسالة ولم يعلم كونها غسالة.
ومن أن عدم العلم بالنجاسة أولى في نظر الشارع من العلم بها - حتى فيما يلزم منه تكثير النجاسة في الواقع - لاستصحاب طهارة ما عدا المحل النجس اليقيني؟ وعموم تنجس ملاقي النجس بعد تخصصه بما عدا أطراف المحل النجس من قبيل المخصص بالمجمل يرجع فيه إلى الأصل، فتأمل.