وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل ثلاثا أو لمن بالتراب " (1) فإن ظاهره الحصر.
وما دل على وجوب صرف الماء الكافي للطهارة عن الحدث في إزالة الخبث والتيمم (2) من غير استفصال بين وجود المضاف المزيل للنجاسة.
وما ورد في بيان كيفية تطهير الإناء وغيره مما ظاهره تعيين الماء للإزالة وهي كثيرة متفرقة في أبواب النجاسات.
وبذلك كله يقيد إطلاق أوامر الغسل لو سلم عدم ظهورها في كونه بالماء المطلق، إما لوضعه له - كما ادعاه في المنتهى والذكرى (3) - أو لانصرافه إليه - كما هو الأظهر - خلافا للمحكي عن المفيد والسيد قدس سره في شرح الرسالة - على ما في المعتبر - قال فيه: يجوز عندنا إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غير الماء، وبمثله قال المفيد في المسائل الخلافية (4). وحكي عن المحقق في بعض رسائله: أن السيد أضاف ذلك إلى مذهبنا (5).
واحتج له في المعتبر بإطلاقات الغسل، وبأن الأصل جواز الإزالة بكل مزيل للعين، فيجب عند الأمر المطلق جوازه تمسكا بالأصل، وبأن الغرض إزالة عين النجاسة. ويشهد لذلك ما رواه حكم بن حكيم الصيرفي، قال:
" قلت للصادق عليه السلام: لا أصيب الماء وقد أصاب يدي البول فأمسحه بالحائط والتراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب