بالعجن والطبخ وغيرهما " وفي الشرب (1) " منفردا أو ممزوجا " إلا عند الضرورة " المسوغة لسائر المحظورات.
وظاهر العبارة كجميع من تأخر عنه اختصاص الحرام بهذه الاستعمالات دون غيرها، كسقي الدابة والشجر، وبل الطين والجص به، وعجن الصبغ به، كالهناء، وغيره من الأصباغ.
وظاهر الشيخ قدس سره في المبسوط عدم جواز استعماله بحال (2). وهو الظاهر أيضا من جماعة من القدماء، كالمفيد (3) والسيدين (4) والحلي (5) في باب الأطعمة والأشربة، بل المكاسب، حيث حرموا الانتفاع بالمتنجس مطلقا، وقد ذكرنا في المكاسب ما يوضح جواز الانتفاع في غير الأكل والشرب والاستصباح تحت الظل على خلاف في الأخير (6).
وتخيل بعض (7) من ملاحظة ظواهر كلمات القدماء، وظواهر بعض الأخبار أن الأصل في المتنجس حرمة الانتفاع به، إلا ما خرج بالدليل. وقد قوينا في ذلك الباب أن الأصل بالعكس، كما يظهر من المحقق وجماعة (8).
قال في المعتبر: الماء، النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة