كونه رافعا وكونه غير رافع (1) لاختلاف زمانهما.
وإن استهلك البئر بالكر الملق عليه لقلتها جدا كان لها حكم الكر، لعدم صدق البئر عليهما (2) وإن شك رجع إلى أصالة عدم استهلاك البئر أو إلى أصالة عدم الانفعال، على اختلاف الأنظار في ذلك.
وكيف كان، فيطهر " بنزح جميعه " عرفا، وإن بقي منها شئ يسير هو منه بمنزلة ما يبق بعد انفصال الغسالة من الثوب والإناء. وفي حكم النزح اخراج مائها بإجرائه من ساقية وغوره، على خلاف فيه من حيث انفعال العائد بأرض البئر وجانبها اللتين لا دليل على طهارتهما بغير النزح وما في حكمه من اخراج الماء. وأما احتمال كون العائد هو الغائر فلا يقدح بعد احتمال عدم عوده وأصالة عدم ملاقاة هذا العائد " إن وقع فيها مسكر " منجس له، ولا يكون إلا مع كونه مائعا بالأصالة.
ولو بني على عموم " كل مسكر خمر " في النبوي المروي عن أبي جعفر عليه السلام (3) وقول أبي الحسن عليه السلام: " إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " (4) لم يفرق بين الجامد والمائع.
ولو بني على ظهور التنزيل في خصوص حرمة التناول خرج ما عدا الخمر، لاختصاص ما فيه الأمر بنزح الكل بالخمر، مثل قوله عليه السلام في